الحر العاملي
284
الفصول المهمة في أصول الأئمة
يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه ( 2 ) المودة . ( 1850 ) 2 - وقال عليه السلام : أن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي والنصراني والمجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم ( 1 ) . باب 3 ( 1851 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجلين بينهما مال ، منه بأيديهما ومنه غايب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما وأحال كل واحد منهما نصيبه من الغايب فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ؟ فقال : ما أقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بماله . ( 1852 ) 2 - وروي : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما .
--> ( 1 ) حمل على الكراهة ، سمع منه . ( 2 ) يعني لا يكون محبا في قلبه ، سمع منه . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 19 : 8 / 2 ( 24040 ) ، القديم ، 13 : 176 / 2 . نقله عن الكافي : 5 : 286 / 2 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 185 / 816 . ( 1 ) لأنه يلزم أن يعتمد على غير المسلم فهو لا يجوز ، سمع منه . الباب 3 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الشركة ، الباب 6 ( باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه ) . الجديد ، 19 : 12 / 1 ( 24045 ) ، القديم ، 13 : 179 / 1 . نقله عن التهذيب : 6 : 186 / 430 ، وأشار إلى نحوه عن التهذيب ، 7 : 186 / 819 و 820 و 185 / 818 ، ثم أن الحديث في الحجرية هكذا : وما يذهب بينهما ، وليس فيه بماله واقتصر في الباب على هذا الحديث والظاهر أنه لما طفر نظر الناسخ سطرا كما يظهر بمراجعة نسخة ( م ) ، جعل ذيل الحديث الثاني في الباب أعني قوله : بينهما ذيلا لهذا الحديث . 2 - الوسائل : نفس المصدر بعين الرقم للحديث . وأثبتناه من نسخة ( م ) .